يتمتع بالعمرة إلى الحج قال : نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي ان شاء.
(١٨٩) ٣٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي ، فان اراد ان يحج عن نفسه أو اراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فيلس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكل ما حول رجع إلى الوقت.
(١٩٠) ٣٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج فان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير اشهر الحج ثم اراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى بيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام. ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل. ثم يعقد التلبية يوم التروية. والمريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه ويجتنب ما يجتنبه المحرم. روى ذلك :
(١٩١) ٣٧ ـ موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهماالسلام في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال : يحرم عنه رجل. ومن نسي الاحرام ولم يذكره إلا بعد الفراغ من المناسك كلها فليس عليه شئ وقد أجزأته نيته ، روى ذلك :
__________________
ـ ١٨٩.
١٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.
١٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥.