عن الحسن بن علي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. وقد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر ، وتجنبه افضل مخافة الشهرة بذلك ، روى ذلك :
(٢٢٤) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي الفرج عن ابان بن تغلب قال : سأل ابا عبد الله عليهالسلام اخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل البسه وانا محرم؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس. وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره ذلك وان لم يغسله ، روى ذلك :
(٢٢٥) ٣٣ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس به ولا يغسله فانه طهور.
(٢٢٦) ٣٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله. ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا ان لا يكون له ازار ، روى ذلك :
(٢٢٧) ٣٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
__________________
ـ ٢٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ بتفاوت فيهما.
٢٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ بتفاوت وزيادة فيهما.