الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليهالسلام : ما نريد احدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام فيه ، روى ذلك :
(٢٢٠) ٢٨ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن الحسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة.
(٢٢١) ٢٩ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء. ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.
(٢٢٢) ٣٠ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال : سئل احدهما عليهماالسلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا اقول انه حرام ولكن يطهره احب الي ، وطهره غسله. فان كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد ان يكون قد ذهبت رايحته روى ذلك :
(٢٢٣) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
__________________
ـ ٢٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.
٢٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.
٢٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥ بزيادة في آخرهما
ـ ٢٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.