(٢٣١) ٣٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
(٢٣٢) ٤٠ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل.
(٢٣٣) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين احرم فيهما ، وكره ان بييعهما. ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته ، روى ذلك :
(٢٣٤) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا ان يصيبه جنابة أو شئ فيغسله. ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل ، روى ذلك :
(٢٣٥) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قال أبو عبد الله عليهه السلم : لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه احب الي إذا قدر على غيره. ويكره بيع ثوب احرم فيه المحرم ، روى ذلك :
__________________
ـ ٢٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.
٢٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.
٢٣٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.