(٢٣٦) ٤٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا احرم فيه. وإذا لبس الانسان قميصا بعد الاحرام فانه يجب عليه ان يشقه ويخرجه من قدميه ، وان لبسه قبل الاحرام فلينزعه من اعلاه ، روى ذلك :
(٢٣٧) ٤٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا لبست قميصا وانت محرم فشقه واخرجه من تحت قدميك.
(٢٣٨) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحد عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل احرم وعليه قميصه فقال : ينزعه ولا يشقه ، وان كان لبسه بعدما احرم شقه واخرجه مما يلي رجليه.
(٢٣٩) ٤٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب ابي حنيفة فقالوا : شق قميصك واخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد ، فطلع أبو عبد الله عليهالسلام فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من ابي عبد الله عليهالسلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : اسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل اعجميا فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما تقول؟ قال : كنت رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت احج لم اسأل احدا عن شئ فافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت ام قبل؟ قال : قبل ان البي قال : فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك
__________________
ـ ٢٣٧.
٢٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦١ والاول ذيل حديث.