صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة ، ولا بأس ان تلبس الخاتم من الذهب روى ذلك :
(٢٥٠) ٥٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تلبس المحرمة الخاتم من الذهب. وإذا كانت المرأة حائضا فلا بأس ان تلبس غلالة (١) تحت الثياب روى ذلك :
(٢٥١) ٥٩ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان ابن يحيى والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة. ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال ، روى ذلك :
(٢٥٢) ٦٠ ـ محمد يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة إذا احرمت أتلبس السراويل؟ قال : نعم انما تريد بذلك السترة. قال الشيخ رحمهالله : (وان كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام وهي ست ركعات ، وتجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة واحرم في دبرها فهو أفضل وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات).
__________________
(١) الغلالة : بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثيات تتقي به الحائض عن التلويث.
ـ ٢٥١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩.
٢٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩.