(٢٥٣) ٦١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم ، وان كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرها بعد التسليم ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآله وقل (اللهم اني اسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما اعطيت وقد ذكرت الحج فاسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي ، اللهم اني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) قال : ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
(٢٥٤) ٦٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ارأيت لو ان رجلا احرم في دبر صلاة مكتوبة اكان يجزيه ذلك؟ قال : نعم.
__________________
ـ ٢٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ نص ١٦٦ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٦.
٢٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.