عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج ان تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.
(٢٦٩) ٧٧ ـ وعنه عن محمد فضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل؟ قال : نعم. وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدة من اصحابنا كلهم يقول ان عليه الحج من قابل.
(٢٧٠) ٧٨ ـ والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما احرم كيف يصنع؟ قال فقال : أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لااحرام عليه ان الله احق من وفى بما اشترط عليه ، فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا. فالمراد به من كان حجه تطوعا فانه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل ، والروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الاسلام فانه يلزمه الحج من قابل حسب ما قدمناه ، وينبغي ان يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله حيث حبسه ، وكذلك المفرد للحج ايضا ان لم تكن حجة فعمرة ، روى ذلك :
(٢٧١) ٧٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
__________________
ـ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩.
٢٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٧
(ـ ١١ ـ التهذيب ج ٥)