زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المعتبر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. ولا بأس للمحرم باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد والطيب وما اشبه ذلك ، فإذا لبى فقد حرم عليه ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة ، روى ذلك :
(٢٧٢) ٨٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
(٢٧٣) ٨١ ـ وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله قال : ليس بشئ حتى يلبي.
(٢٧٤) ٨٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ.
(٢٧٥) ٨٣ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام انه صلى ركعتين في
__________________
ـ ٢٧٢ ـ الا ستبصار ج ٢ ص ١٨٨.
٢٧٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.
٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٨ واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨.