مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص (١) فيه زعفران فاكل منه.
(٢٧٦) ٨٤ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال : اغتسل أبو عبد الله عليهالسلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى ناكله فاتي بحجلتين فاكلهما. والمعنى في هذه الاحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال : ما اراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ، وانما يكون عاقدا للحج والعمرة ، وانما يدخل في ان يكون محرما إذا لبى ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الاحاديث يعني هذه الاحاديث المتقدمة وقال : هي عندنا مستفيضة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ، ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم ، ولانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب ، وقالوا قال ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليهالسلام : يأكل الصيد وغيره فانما فرض على نفسه الذي قال ، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه ، فانما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى اهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم اتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لانه
__________________
(١) الخيص : وزان فعيل بمعنى مفعول ، طعام يعمل من النمر والزيب والسمن.
٢٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨.