قد يوجب الاحرام اشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم ، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. واول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا اراد الحج على طريق المدينة البيداء (١) حيث الميل.
(٢٧٧) ٨٥ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التهيوء للاحرام فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).
(٢٧٨) ٨٦ ـ وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.
(٢٧٩) ٨٧ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس ، روى ذلك :
(٢٨٠) ٨٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار
__________________
(١) البيداء : اسم لارض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة.
٢٧٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩.
٢٧٨ ـ ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢ ٥٧.