(٣٠٣) ١١١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن العباس ابن معروف عن فضالة بن أيوب عمن حدثه عن ابي عبد الله علييه السلام قال : ان الله تعالى وضع عن النساء اربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام.
(٣٠٤) ١١٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب الخزاز عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية. فاما تلبية الاخرس فتحريك لسانه واشارته بالاصبع ، روى ذلك :
(٣٠٥) ١١٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد أن عليا عليهالسلام قال : تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه. ولا بأس ان يلبي الانسان وهو على غير طهر وعلى كل حال ، روى ذلك :
(٣٠٦) ١١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : لا بأس بأن تلبي وانت على غير طهر وعلى كل حال. قال الشيخ رحمهالله : بعد ان ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه ، ونحن نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ان شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت مكة وكانه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية ، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وان كان قاصدا إليها من طريق العراق فانه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى) روى ذلك :
__________________
ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢١٠.