(٣٠٧) ١١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ابي عبد الله عليهالسلام قال : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.
(٣٠٨) ١١٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قال أبو جعفر وابو عبد الله عليهماالسلام : إذا رأيت ابيات مكة فاقطع التلبية.
(٣٠٩) ١١٧ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت ، وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
(٣١٠) ١١٨ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة؟ قال : نعم. ومن أحرم من حوالي مكة فانه يقطع التلبية عند ذي طوى ، روى ذلك :
(٣١١) ١١٩ ـ محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عمن أحرم من حوالي مكة
__________________
ـ ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.
٣٠٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٤ بتفاوت يسير.
٣١٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ مرسلا.