قائمة الکتاب
باب صفة الاحرام
٦١
إعدادات
تهذيب الأحكام [ ج ٥ ]
تهذيب الأحكام [ ج ٥ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :495
تحمیل
من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى ، وقد روي ان المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم ، روى ذلك :
(٣١٢) ١٢٠ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم. واما المعتمر عمرة مفردة فانه يقطع التلبية عند الحرم ، وقد روي انه يقطع التلبية عند ذي طوى ، وروي ايضا حين ينظر إلى الكعبة ، وروي ايضا عند عقبة المدنيين ، والوجه في هذه الاخبار ما سنشرحه من بعد ان شاء الله تعالى بعد ايرادنا لرواياتها بمن الله وقوته ، روى :
(٣١٣) ١٢١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم.
(٣١٤) ١٢٢ ـ وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.
(٣١٥) ١٢٣ ـ وروى عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام
__________________
ـ ٣١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧.
٣١٣ ـ ٣١٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ والاول بسند آخر فيه واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.
٣١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٦.