قال : من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة. يجوز ان تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.
(٣١٦) ١٢٤ ـ وروى الفضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت : دخلت بعمرة فاين اقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة ـ عقبة المدنيين ـ فقلت : اين عقبة المدنيين؟ قال : حيال القصارين. هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة ، والرواية التي قال فيها انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة ، وليس بين هذه الاخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس وحمل ذلك على التخيير.
__________________
ـ ٣١٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧.