تعلم الا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، والا فلتعتد من يوم يبلغها.
قال الشيخ رحمهالله (وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها وان كان ذلك بعد سنة أو أكثر)
(٥٦٥) ١٦٤ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد ان تحد له.
(٥٦٦) ١٦٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إن مات عنها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
(٥٦٧) ١٦٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر عليهالسلام انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.
(٥٦٨) ١٦٧ ـ عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
___________________
ـ ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥
ـ ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥