(٤٦٩) ١٦٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
(٥٧٠) ١٦٩ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال : ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
(٥٧١) ١٧٠ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك : قال فقال : إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.
فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للاحاديث كلها ، والتفصيل الذي تضمن الحديث الاخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن ابي الصباح الكناني لانه قال : تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم ، فلا يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين ، على انه يجوز أن يكون الراوى وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى
___________________
ـ ٥٦٩ ـ ٥٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥
ـ ٥٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥