(٦٧٩) ٣٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال : يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
(٦٨٠) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.
قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام لايرد عليه ولده ، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه ، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا يرثه ابوه حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٦٨١) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته ابدا.
قوله عليهالسلام في هذا الخبر : ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.
(٦٨٢) ٤١ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن
___________________
ـ ٦٧٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨
ـ ٦٨٠ ـ ٦٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦
ـ ٦٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ بتفاوت