الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه فقال : يرد إليه الولد ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن.
(٦٨٣) ٤٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ولا تحصن المملوكة الحر ، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.
(٦٨٤) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.
(٦٨٥) ٤٤ ـ وعنه عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال : امه وعصبة امه ، قلت : ارأيت أن ادعاه ابوه بعد ما قد لاعنها؟ قال : ارده عليه من أجل ان الولد ليس له احد يوارثه ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.
___________________
ـ ٦٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ في ص ٣٧٢ صدر الحديث وفي ص ٣٧٦ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه جزء الحديث