(٦٨٦) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(٦٨٧) ٤٦ ـ وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(٦٨٨) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
(٦٨٩) ٤٨ ـ يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في انه يجب عليه الحد لان قوله عليهالسلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا ، والخبر المتقدم الذي قال ان عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
(٦٩٠) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت فان عاد؟ قال : يضرب فانه يوشك ان ينتهي قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.
___________________
ـ ٦٨٦ ـ ٦٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
ـ ٦٨٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧
ـ ٦٨٩ ـ ٦٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧