(٧٨٣) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان عليا عليهالسلام اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه.
لانه عليهالسلام انما اعتقه لعلمه بانه إذا اعتقه يسلم ، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول.
وإذا اعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.
(٧٨٤) ١٧ ـ روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال : يؤخذ بما بقى (١)
(٧٨٥) ١٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال : ان كان موسرا كلف ان يضمن ، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.
ولا ينافي ذلك ما رواه :
(٧٨٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.
(٧٨٧) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن
___________________
(١) بزيادة في الكافي في آخره (منه بقيمته يوم اعتق)
ـ ٧٨٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٤
ـ ٧٨٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣ ـ الكافي ٢ ص ١٣٥
ـ ٧٨٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٦٧
ـ ٧٨٦ ـ ٧٨٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢