شعيب عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله ،
لانا انما نلزمه عتق ما بقى إذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه ، فاما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٧٨٨) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.
(٧٨٩) ٢٢ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ويضمن الذي اعتقه لانة أفسده على اصحابه.
(٧٩٠) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال : إن ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة ، انما جعل ذلك لما افسده.
والذي يدل على انه متى لم يكن مضارا إستحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن منه ما رواه :
___________________
ـ ٧٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٦٧
ـ ٧٨٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت
ـ ٧٩٠ ـ ٧٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٤