(٧٩١) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتي يعتق.
(٧٩٢) ٢٥ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ،
ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما اعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.
(٧٩٣) ٢٦ ـ روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطي نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.
ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا ، روى ذلك :
(٧٩٤) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن اعتق الشريك مضارا
___________________
٧٩٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢
ـ ٧٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣
ـ ٧٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٦٨