يوالي غيره والاه ، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا صار ما انفقه صدقه.
(٨١٢) ٥٥ ـ وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن زرارة عن احدهما عليهالسلام انه قال في لقيطة وجدت قال : حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدلك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.
(٨٢٣) ٥٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فايما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.
(٨٢٤) ٥٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم الدارى عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليهالسلام : هو حر ليس لله شريك.
(٨٢٥) ٥٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان رجلا اعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله شريك.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
(٨٢٦) ٥٩ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال :
___________________
ـ ٨٢٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٦
ـ ٨٢٤ ـ ٨٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٥
ـ ٨٢٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٦ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ وفيه صدر الحديث