فقال : ارى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : ارأيت ان جعلته في حل وعفت عنه قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
لانه ليس في هذا الخبر ان الامة كانت باجمعها له ، بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.
(٨٢٧) ٦٠ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازى عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها ،
فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لانه محمول على انه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في انه متى اعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٨٢٨) ٦١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
___________________
ـ ٨٢٧ ـ ٨٢٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٨