(٨٢٩) ٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.
(٨٣٠) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال : أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج بالقرعة قال : ولا يجوز أن يستخرجه احد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره.
(٨٣١) ٦٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي ابن اسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل اعين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
(٨٣٢) ٦٥ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.
(٨٣٣) ٦٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة واراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد قال : اعتق من اغنى نفسه
___________________
ـ ٨٢٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧
ـ ٨٣٠ ـ ٨٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٩
ـ ٨٣٢ ـ ٨٣٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٨٥