رجل فقال : يارسول الله ان ابي عمد الى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : انت ومالك من هبة الله لابيك ، انت سهم من كنانته يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما ، جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.
(٨٥٠) ٨٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مملوك اراد ان يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء ، بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا ذلك عن بريد.
(٨٥١) ٨٤ ـ عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام في رجل اعتق امة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال : الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها.
(٨٥٢) ٨٥ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : إذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن ادرك من ولده دعي إلى الاسلام فان ابي قتل وإذا اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يكن بينهما ميراث.
(٨٥٣) ٨٦ ـ وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن
___________________
ـ ٨٥٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨١
* ـ ٨٥١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٥
ـ ٨٥٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٩٣