ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له جعلت فداك : الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.
(٨٥٤) ٨٧ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له.
(٨٥٥) ٨٨ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام إن عليا عليهالسلام أعتق عبدا له فقال له : ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.
(٨٥٦) ٨٩ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن دواد الصرمي قال : قال الطيب عليهالسلام : يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك قال : يجوز ولكن انما يشتري ولاءه.
(٨٥٧) ٩٠ ـ وعنه عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال : هو حر وعليه العمالة.
(٨٥٨) ٩١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ام الولد قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة.
___________________
ـ ٨٥٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٥ بزيادة في آخره
* ٨٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٢