ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
(٩٢٢) ١٥٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.
(٩٢٣) ١٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل.
(٩٢٤) ١٥٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شئ.
(٩٢٥) ١٥٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك
___________________
ـ ٩٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥
ـ ٩٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤
ـ ٩٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥
ـ ٩٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ج ٣ ص ٨١