والذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه :
(٩٨) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
(٩٩) ١٨ ـ صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها.
والذي يدل على انه يراعى ان يكون الزوج بالغا والتزويج دائما ، ما رواه :
(١٠٠) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام رجل طلق امراته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال : ما اوجب على المؤمنين الحدود.
(١٠١) ٢٠ ـ وروى محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا.
(١٠٢) ٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
___________________
ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ ١٠٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٣
ـ ١٠١ ـ ١٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٤
(ـ ٥ ـ التهذيب ج ٨)