عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
(١٠٣) ٢٢ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للاول؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.
(١٠٤) ٢٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.
(١٠٥) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانث منه فاراد مراجعتها فقال لها : اني اريد ان اراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المراة ثقة صدقت في قولها.
والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها ان تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر ، فيجوز ان يكون الحال اقتضت ان يفتي عليهالسلام بما يوافق مذهبه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٠٦) ٢٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن ابي طالب عليهالسلام قال : اختلف رجلان في قضية علي عليهالسلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو
___________________
ـ ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ١٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٥