مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر : هي على ما بقى من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.
(١٠٧) ٢٦ ـ واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن اعين قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المراة والرجل ، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء ، فإذ رأت الدم في اول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الاقراء هي الاطهار فقد بانت منه وهي املك بنفسها ، فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج.
فهده الرواية ءآكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لانها لا تحتمل شيئا مما قلناه ، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال ، الا ان طريقها عبد الله بن بكير (١) وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن انه قال حين سئل عن هذه المسالة : هذا مما رزق الله من الرأى ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل : ان رواية رفاعة تتضمن انه إذا كان بينهما زوج فقال :
___________________
(١) قال في الوافي : كيف يطعن هو ـ أي الشيخ رحمهالله ـ في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته وعده الكشي ممن اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه ، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من اخبارنا الذي هو في طريقه ، وايضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الاخبار ونقله غير واحد من الرجال .. الخ
ـ ١٠٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٦