هو عند ذلك : هذا مما رزق الله تعالى من الرأي ، فعدل عن قوله ان هذا في رواية رفاعة إلى ان قال : الزوج وغير الزوج سواء عندي ، فلما الح عليه السائل قال : هذا مما رزق الله من الرأي ، ومن هذه صورته فيجوز ان يكون اسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان افتى به وانه لما أن رأي ان اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه اسنده إلى من رواه عن ابي جعفر عليهالسلام ، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه ، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك اعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض اصحاب الائمة عليهمالسلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية ايضا ما قدمناه.
فان قيل : الا زعمتم ان الاخبار التي رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من ان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لانها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟.
قيل له : ليس في تلك الاحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة ، وان من طلق امراته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امراته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه الا من جهة دليل الخطاب ، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.
فاما ما ذكره رحمهالله من قوله : (انه يقول إذا اراد الطلاق فلانة طالق أو هي طالق ويشير إليها) روى ذلك :
(١٠٨) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة
___________________
١٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٠١