عن ابن رباط وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : انت علي حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها : انت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
(١٠٩) ٢٨ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول لها انت طالق.
(١١٠) ٢٩ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطرى قال : الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول : انت طالق أو اعتدي ، وذكر انه قال لمحمد بن ابي حمزة : كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال : يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة : هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع انت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة ، لان قولهم اعتدي انما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل انت طالق ثم يقول اعتدي ، لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد؟ فلابد من ان يقول لها اعتدي لاني قد طلقتك ، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا ان يكون هذا القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك ، ولو تجرد ذلك من غير ان يتقدمه
___________________
١٠٩ ـ ١١٠ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٠١