لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.
(١١١) ٣٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول : نعم قال قال : قد طلقها حينئذ.
(١١٢) ٣١ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
(١١٣) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى أو ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
(١١٤) ٣٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابي حمزة الثمالي قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن اهله.
والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١١٥) ٣٤ ـ الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم ،
___________________
١١٣ ـ ١١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥
ـ ١١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠