(١١٦) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد عليهالسلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم.
(١١٧) ٣٦ ـ الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.
(١١٨) ٣٧ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الآخر فابى أمير المؤمنين عليهالسلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.
(١١٩) ٣٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابي الاخر فابى علي عليهالسلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.
(١٢٠) ٣٩ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق.
___________________
ـ ١١٦ ـ ١١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ١١٨
ـ ١١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠
ـ ١٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠