يدل على ذلك ما رواه :
(١٤٤) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يطلق امراته وهي حائض قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال : يرد إلى السنة.
(١٤٥) ٦٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال : الطلاق لغير السنة باطل.
(١٤٦) ٦٥ ـ وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا ، انما الطلاق الذي امر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق ، وان ابن عمر طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق ، قال : وجاء رجل إلى علي عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين اني طلقت امرأتي فقال : الك بينة؟ قال : لا فقال : اعزب.
(١٤٧) ٦٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق ، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق.
___________________
ـ ١٤٤ ـ ١٤٥ ـ ١٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ وفيه ذيل الحديث
ـ ١٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٨