(١٤٨) ٦٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير وغيره عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه شهادة النساء.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها ولم يشهد لم يقع طلاقه).
وهذا مما قدمنا القول فيه ، ويزيده تأكيدا ما رواه :
(١٤٩) ٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام انه سئل عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها وجحد ذلك اتقيم معه؟ قال : نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي امر الله بها.
(١٥٠) ٦٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من طلق بغير شهود فليس بشئ.
(١٥١) ٧٠ ـ وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة فقال : اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان اجامعها فقال
___________________
ـ ١٤٨
ـ ١٤٩ ـ ١٥٠
ـ ١٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٨ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ بتفاوت