أمير المؤمنين عليهالسلام : اشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عزوجل؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ.
(١٥٢) ٧١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له : فانه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، فقلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة اجيز ت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.
(١٥٣) ٧٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن أحمد ابن اشيم قال : سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدو أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة أفتترك معلقة!؟.
(١٥٤) ٧٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال : نعم ،
(١٥٥) ٧٤ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة
___________________
ـ ١٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٠
ـ ١٥٣ ـ ١٥٤
ـ ١٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤
(ـ ٧ التهذيب ج ٨)