(١٦٠) ٧٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الاقرع عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.
(١٦١) ٨٠ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
(١٦٢) ٨١ ـ وعنه عن أخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الانصاري قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.
(١٦٣) ٨٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع ، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
والطلاق بالشرط غير واقع ايضا ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٦٤) ٨٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
(١٦٥) ٨٤ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة
___________________
ـ ١٦١ ـ ١٦٢ ـ ١٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٨ والاولان بسند الثالث
ـ ١٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١