عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
(١٦٦) ٨٥ ـ وعنه عن أخويه عن ابيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما ملك.
(١٦٧) ٨٦ ـ وعنه عن محمد وأحمد عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن بحيى بن بسام انه سمع ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا يطلق الرجل إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.
ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها والثنتان باطلتان ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٦٨) ٨٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة.
(١٦٩) ٨٨ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد ابن جعفر ابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي بصير الاسدي ومحمد بن على الحلبي وعمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ.
___________________
ـ ١٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٩ بسند آخر
ـ ١٦٨ ـ ١٦٩ ـ الاستبصا ج ٣ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠١