(١٧٠) ٨٩ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة فقال : هو كما بلغكم.
(١٧١) ٩٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة.
(١٧٢) ٩١ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
(١٧٣) ٩٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن ابي محمد الوابشي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وامره ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
(١٧٤) ٩٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن جماعة من اصحابنا عن محمد بن سعيد الاموى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال : اما انا فاراه قد لزمه واما ابي فكان يرى ذلك واحدة.
(١٧٥) ٩٤ ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
___________________
ـ ١٧٠ ـ ١٧١ ـ ١٧٢ ـ ١٧٣ ـ ١٧٤ ـ ١٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١