المفصل اولى منه بالمجمل ، ويدل عليه ايضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر انما كان طلق امراته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من ان الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.
والذي يدل على ان طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض ما رواه :
(١٧٨) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فابطل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
(١٧٩) ٩٨ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من طلق امراته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فابطل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلا في عدة.
ويحتمل ايضا ان يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا انه يرد إلى الواحدة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(١٨٠) ٩٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام وهو يقول : طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآله واحدة وردها إلى الكتاب والسنة.
___________________
ـ ١٧٨ ـ ١٧٩ ـ ١٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٩٨