(١٨١) ١٠٠ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
فالوجه في هذا الحديث ايضا ما قدمناه من انه إذا كان الطلاق قد وقع في حال الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد بينا انه لا يقع معه الطلاق ، فاما ما رواه :
(١٨٢) ١٠١ ـ علي بن اسماعيل قال : كتب عبد الله بن محمد إلى ابي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه عليهالسلام أخطئ على ابي عبد الله عليهالسلام انه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله.
فاول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة ، ثم انه يحتمل ان يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه :
(١٨٣) ١٠٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج.
(١٨٤) ١٠٣ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابي عمير عن
___________________
ـ ١٨١ ـ ١٨٢ ـ ١٨٣ ـ ١٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ بتفاوت