عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(٣٠٥) ٢٢٤ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.
(٣٠٦) ٢٢٥ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
(٣٠٧) ٢٢٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
(٣٠٨) ٢٢٧ ـ علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل خير امرأته فقال : انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت له : اصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون اكثر من واحدة وهو احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلىاللهعليهوآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن انفسهن؟ قال فقال لي : ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآله لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن؟!.
___________________
ـ ٣٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣
ـ ٣٠٦ ـ ٣٠٧
ـ ٣٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٤