(٣٠٩) ٢٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلىاللهعليهوآله نبوته وكذبه ، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه.
(٣١٠) ٢٢٩ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلىاللهعليهوآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ماله على ولده.
(٣١١) ٢٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.
(٣١٢) ٢٣١ ـ ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن ابي جعفر عليهالسلام في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال : نعم وعدتها من النصراني إذا اسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.
(٣١٣) ٢٣٢ ـ الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن
___________________
ـ ٣٠٩ ـ ٣١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
ـ ٣١١ ـ ٣١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٣
ـ ٣١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠