ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليهالسلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثم التفت إلى فقال : يا فلان لا تحسن ان تقول مثل هذا.
(٣١٤) ٢٣٣ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن ابي حمزه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
(٣١٥) ٢٣٤ ـ وعنه عن ابراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام في مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بها زوجها وابي زوجها ان يسلم فقضى علي عليهالسلام لها بنصف الصداق وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا
(٣١٦) ٢٣٥ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا قلت : فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال : لا تعتد بذلك.
(٣١٧) ٢٣٦ ـ علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه قلت : فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : ليس هذا مثل هذا.
___________________
ـ ٣١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ بسند آخر وقد تقدم بتسلسل ٢٤٩
ـ ٣١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٨
ـ ٣١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢