المائي لواجد الماء وغير المريض ، أو لبّاً لأخذ قيد القدرة في كل خطاب عقلاً بمثابة القرينة والقيد المتّصل ، وعدم شمول الاضطراري للمختار في تمام الوقت ، فالاشكال بأنّ دليل الأمر الاضطراري كالأخص عرفاً غير صحيح ما لم نرجع إلى احدى النكات الاستظهارية.
نعم ، يمكن أن يقال في دفع هذا الاشكال عن السيد الخوئي قدسسره بأنّ مقصوده اسقاط إطلاق الأمر الاختياري بعد رفع العذر في الوقت المقتضي لعدم الاجزاء ولو بالتعارض ، وبعده يرجع إلى الأصل العملي المقتضي للاجزاء.
فالحاصل : المهم هو التخلّص عن الإطلاق المقتضي للاجزاء بوجه استلزامي عقلي ، وهذا حاصل بالمنهج الذي سلكه السيد الخوئي قدسسره.
ص ١٤٣ قوله : ( الثالث ... ).
التخيير بين الأقل والأكثر تارة يقال بعدم امكانه لأنّه بتحقيق ذات الأقل يتحقق الامتثال فيسقط الأمر فلا يقع الزائد امتثالاً.
واخرى يقال بعدم إمكانه لأنّه يلزم منه لغوية الأمر الضمني بالزائد لأنّه أمر بالجامع بين شيئين أحدهما قهري التحقق فيكون من تحصيل الحاصل.
والمحذور الأوّل هو الذي يندفع بأخذ طرفي التخيير الأقل بحدّه ، أي بشرط لا عن الزيادة والأكثر بحدّه ، أي بشرط الزيادة حيث يكونان من المتباينين لا محالة فلا يكون ذات الأقل ضمن الأكثر امتثالاً.
إلاّ انّ هذا المحذور في المقام غير موجود من أساسه لأنّه إنّما يكون إذا كان الأقل متحققاً قبل الأكثر كما في مثال التسبيحة الواحدة والأكثر ، وامّا إذا كان