بالعكس كما في المقام ومثال العتق للرقبة الكافرة حيث يكون الأقل هو الاختياري آخر الوقت أي بعد الفعل الاضطراري فلا موضوع لهذا الاشكال فيه.
إذ تكون الزيادة متحققة قبل تحقيق الأقل الذي به يتحقق الامتثال فيكون الامتثال متحققاً بالأكثر لا محالة.
وإن شئت قلت : انّ الامتثال بذات الأقل ضمن الأكثر لا يعقل في هذه الفرضية لكي يسقط به الأمر فلا تقع الزيادة امتثالاً بل دائماً يتحقق الامتثال بالأقل بحده أو بالأكثر ، ولعلّه لهذا تصوّر السيد الخوئي بوجدانه إمكان التخيير في مثال عتق الرقبة الكافرة أو الأعم المؤمنة أو عتق المؤمنة ابتداءً إلاّ انّه جعله خلاف الظاهر.
وامّا المحذور الثاني فجوابه ما ذكرناه في الهامش لص ١٤٤ فإنّه متين.
ص ١٤٤ قوله : ( امّا المنهج الاستظهاري ... ).
ويرد على التقريب الثاني أيضاً : انّ إطلاق البدلية بلحاظ الملاكات غير عرفي. نعم ، لو اريد من هذا التقريب الحكومة بمعنى تحقيق الشرط وهو الطهور فذاك رجوع إلى تقريب آخر سنذكره.
كما يرد على التقريب الثالث ( وهو للمحقّق العراقي قدسسره ) أيضاً : أنّ الظهور الوضعي المزعوم فيه في طول إطلاق الأمر الاضطراري لغير مستوعب العذر فتكون النتيجة تابعة لأخسّ المقدمتين.
على انّ الأمر الاضطراري لا اشكال في كونه موسعاً وتخييراً في مورد الكلام على كل حال ؛ إذ لا يحتمل عدم جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت والاتيان بالاختياري فيه ، فأصل هذا التقريب لا أساس له.