ويرد على التقريب الرابع ( وهو للمحقّق الأصفهاني قدسسره ) أيضاً انّه يوجب التعارض لا التقديم ، إلاّأن يكون مقصوده التساقط والرجوع إلى الأصل في اثبات عدم الاجزاء ، فإنّ المهم اسقاط الأمر الاختياري المقتضي لعدم الاجزاء ولو بالمعارضة.
ويمكن اضافة تقريبات اخرى :
منها ـ ما في أجود التقريرات : من انّ الأمر بالاضطراري إذا كان شاملاً وثابتاً في حقّ من اضطرّ في أوّل الوقت ولو ارتفع عذره في آخره فهو يقتضي الاجزاء لا محالة للاجماع على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد ، والمفروض انّه جاء بصلاة واجبة فلا تجب الاخرى جزماً.
وفيه : أوّلاً ـ انّ الإجماع على عدم أكثر من واجباً واحد لو سلّم فنسبته إلى الاطلاقين في دليلي الأمر الاضطراري والاختياري لمن كان في أوّل الوقت مضطراً وفي آخره مختاراً على حدّ واحد فلا موجب لترجيح الإطلاق الأوّل على الثاني بل يقع التعارض بينهما لا محالة.
نعم ، قد يثبت الاجزاء بالأصل العملي حيث انّ المهم اسقاط الإطلاق في الأمر الاختياري الموجب لعدم الاجزاء ولو بالمعارضة.
وثانياً ـ انّ القائل بعدم الاجزاء أيضاً لا يقول بوجوب أكثر من صلاة واحدة وإنّما يقول بوجوب الجامع بين الصلاة الاختيارية في آخر الوقت فقط أو الاضطراري مع الاختياري ، فلا تجب صلاتان في وقت واحد تعييناً ، وهذا ليس خلاف الإجماع المذكور لأنّ الإجماع ينفي وجوب صلاتين تعينيين في وقت واحد.